ابن أبي شيبة الكوفي
571
المصنف
( 146 ) في السكران ، من قال : يضربه الحد ويجوز طلاقه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال : طلق جار لي سكران ، فأمرني أن أسأل سعيد بن المسيب ، قال : إن أصيب فيه الحق جلد ثمانين وفرق بينه وبين أهله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن عبد الرحمن بن عنبسة أن عمر بن عبدا لعزيز أجاز طلاقه ، وجلده . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : طلاق السكران جائز ، ويجلد ظهره . ( 4 ) حد ثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جعفر عن ميمون قال : يجوز طلاقه ويجلد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال : إذا أعتق أو طلق السكران جاز طلاقه ، وأقيم عليه الحد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع الشعبي يقول : يجوز طلاقه ويوجع ظهره . ( 147 ) في أم الولد تفجر ما عليها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبادة بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم أن عليا وعبد الله اختلفا في أم ولد بغت ، فقال علي : تجلد ولا نفي عليها ، وقال عبد الله : تجلد وتنفى . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في أم الولد تفجر ، قال : يقام عليها حد الأمة وهي على منزلتها .
--> ( 146 / 1 ) إن أصيب فيه الحق : أي إن طبقت عليه الشريعة الحقة . فرق بينه وبين أهله : أي أن طلاقه جائز وقد وقع . ( 146 / 6 ) يوجع ظهره : يجلد الحد . ( 147 / 2 ) وهي على منزلتها : لا تنفى لأنها أمة فتبقى عند سيدها .